نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 418
كالاسد و الذئب و الهر و لكن إذا صيد بالكلب، يشكل طهارة بدنه.
{aمسألة 2604:a} الفيل و ما اشبه كالدب و الحيوانات مثل الحية و التمساح التي تعيش داخل الارض، فإذا كان لها نفس سائلة و ماتت بنفسها، فميتها نجسة، و اما إذا ذبحت على الطريقة الشرعية أو صيدت فهي أيضاً نجسة، و لا يجوز الإستعمال من جلودها في مواقع الإنتفاع.
{aمسألة 2605:a} يحرم اكل الحيوان الميت، الذي اخرج من الحيوان الحي سواء خرج سقطاً بنفسه، أو اخرج بعلاج.
كيفيّة الذباحة
{aمسألة 2606:a} يجب قطع الاوداج الاربعة الكبيرة للحيوان، و يجب ان يكون القطع من تحت العقدة، بحيث تكون العقدة مع الرقبة، و لابد من قطعها كاملة، و يشكل كفاية جرحها أو شقها.
{aمسألة 2607:a} لا يجوز قطع بعض الاعضاء، ثم الصبر قليلاً و قطع بعضها الآخر، بعد موته بل لابد من الموالاة بقطع الاعضاء عرفاً، بحيث لا يموت الحيوان قبل قطعها كاملة.
شرائط ذبح الحيوان
{aمسألة 2608:a} يشترط في الذبح خمسة شرائط: 1 - يجب أن يكون الذابح مسلماً، سواء كان امرأة أو رجل أو صبي مميز، أما الكافر و الناصب العداوة لاهل البيت (عليهم السلام) فتحرم ذبيحتهم. 2 - أن يكون الذبح بالحديد، اما إذا لم يوجد الحديد و خيف موت الذبيحة ببقائها، جاز ذبحها بأي آلة حادة. 3 - أن يكون الذبح الى القبلة، و ذلك بأن يجعل يدي و رجلي و وجه و بطن الذبيحة الى القبلة، و إذا ذبح الحيوان على غير القبلة عمداً حرمت للذبيحة،
ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 418