responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 418
كالاسد و الذئب و الهر و لكن إذا صيد بالكلب، يشكل طهارة بدنه. {aمسألة 2604:a} الفيل و ما اشبه كالدب و الحيوانات مثل الحية و التمساح التي تعيش داخل الارض، فإذا كان لها نفس سائلة و ماتت بنفسها، فميتها نجسة، و اما إذا ذبحت على الطريقة الشرعية أو صيدت فهي أيضاً نجسة، و لا يجوز الإستعمال من جلودها في مواقع الإنتفاع. {aمسألة 2605:a} يحرم اكل الحيوان الميت، الذي اخرج من الحيوان الحي سواء خرج سقطاً بنفسه، أو اخرج بعلاج.

كيفيّة الذباحة

{aمسألة 2606:a} يجب قطع الاوداج الاربعة الكبيرة للحيوان، و يجب ان يكون القطع من تحت العقدة، بحيث تكون العقدة مع الرقبة، و لابد من قطعها كاملة، و يشكل كفاية جرحها أو شقها. {aمسألة 2607:a} لا يجوز قطع بعض الاعضاء، ثم الصبر قليلاً و قطع بعضها الآخر، بعد موته بل لابد من الموالاة بقطع الاعضاء عرفاً، بحيث لا يموت الحيوان قبل قطعها كاملة.

شرائط ذبح الحيوان‌

{aمسألة 2608:a} يشترط في الذبح خمسة شرائط: 1 - يجب أن يكون الذابح مسلماً، سواء كان امرأة أو رجل أو صبي مميز، أما الكافر و الناصب العداوة لاهل البيت (عليهم السلام) فتحرم ذبيحتهم. 2 - أن يكون الذبح بالحديد، اما إذا لم يوجد الحديد و خيف موت الذبيحة ببقائها، جاز ذبحها بأي آلة حادة. 3 - أن يكون الذبح الى القبلة، و ذلك بأن يجعل يدي و رجلي و وجه و بطن الذبيحة الى القبلة، و إذا ذبح الحيوان على غير القبلة عمداً حرمت للذبيحة، ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست