نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 417
أحكام الصيد و الذباحة
{aمسألة 2598:a} إذا ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية التي ستأتي معنا، حيوان وحشي كان أم اهلي، فهو حلال الاكل بعد زهاق روحه، و كذا يكون طاهراً، أما الحيوان الجلال أو الموطوء، فهو حرام الاكل، نعم الجلال بعد استبرائه يحل اكله و يطهرايضاً.
{aمسألة 2599:a} إذا اصطيد الحيوان المحلل الوحشي، و ذلك كالغزال، و العنز الوحشي، و الجاموس، و كذا الاهلي الذي صار وحشياً، البقر و الابل الاهلي الذي فرّ و توحش، فهو حلال إذا اصطيد على الطريقة الشرعية، و كذا فهو طاهر الجلد و غيره، أما الحيوان المحلل الاهلي كالغنم و الدجاج، و كذا الوحشي الذي صار اهلياً بالتربية، فلا يحل اكله بالصيد.
{aمسألة 2600:a} الحيوان المحلل الاكل الوحشي، الذي يتمكن من الفرار أو الطيران، إذا اصطيد حلّ اكله، أما ولد الغزالة و الجاموس و غيره الذي لا يستطيع الفرار، أو فرخ الطائر في عشه مثلاً، فما دام لا يستطيع الطيران، فلا يحل بالصيد، و إذا اصطاد الغزالة مع ولدها، بسهم واحد فماتا، حلّت الاُم، و حرم ولدها.
{aمسألة 2601:a} الحيوان المحلل الاكل، الذي ليس له نفس سائلة، كالسمك، فإذا مات بنفسه فهو طاهر، و لكنه حرام الاكل.
{aمسألة 2602:a} الحيوان المحرّم الاكل الذي ليس له نفس، لا يحلّ بذبحه و ذلك كالحية، و لكن ميتها طاهر.
{aمسألة 2603:a} لا يطهر الكلب و الخنزير بالذباحة، حتى و ان كان بالذبح الشرعي و كذا يحرم اكل لحمهما، اما الحيوان المحرّم الاكل، فإذا ذبح على الطريقة الشرعية، طهر جلده و لحمه، و لكن يبقى محرّم الاكل، و ذلك
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 417