نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 421
أحكام الصيد بالأسلحة
{aمسألة 2615:a} يحل صيد الحيوان الوحشي المحلل الأكل بخمسة شروط: 1 - أن تكون اسلحة الصيد، كالسكين و السيف القاطع أو كالشفرة و السهم، الحاد، بحيث يخرق بدن الحيوان بهذا الصيد، اما إذا صيد بالضارة، أو الخشبة أو الخنجر و امثال ذلك، فتحرم الذبيحة، و تكون نجسة ايضاً، أما إذا صيد بالبندقية، فإذا كانت الرصاصة حادة، بحيث تخرق بدن الحيوان، و تمزقه، حلّ و طهر، أما إذا كانت الرصاصة غير حادّة، و غير مصنوعة للصيد و القتل، مثل الرصاص الصغير (الخردقة) الذي لم يعلم، انه سلاح أم لا، فإذا قتل الحيوان بها، فحلية الحيوان محل اشكال، و اما الصيد بغير بندقية الخردقان الصغيرة، من اقسام البنادق، سواء كانت رصاصتها مخروطة و حادّة، أو كانت عريضة، و خرفت بدن الحيوان بقوة فهو حلال. 2 - يشترط في الصائد كونه مسلماً، أو صبي مميز ابن مسلم، أما إذا كان كافراً أو ناصبياً، فيحرم صيده. 3 - أن يكون قاصداً للصيد الحيوان، أما إذا كان يعاين على هدف، و اطلق رصاصة، فاصابت حيواناً فقتل لم يحل اكله، و نجس بدنه. 4 - أن يذكر اسم الله تعالى، حال الصيد، إذا ترك التسمية أو ذكر الله تعالى عمداً، لم تحل، و لا اشكال في الحلية عند ترك الذكر نسياناً. 5 - أن يصل الى الحيوان بعد موته، اما إذا وصل اليه، و بقي به رمق من الحياة، وجب ذبحه، أما إذا ضاق الوقت عن ذبحه حلّ و إذا وسع الوقت لذبحه، و تركه عمداً حرم.
{aمسألة 2616:a} إذا صاد شخصان حيواناً، و كان احدهما مسلماً، و الآخر كافراً، أو ان احدهما ذكر اسم الله تعالى، حال الصيد، و لم يذكره الآخر عمداً، حرمت الذبيحة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 421