responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 422
{aمسألة 2617:a} إذا وقع الحيوان في بئر و ما اشبه، بعد أن اصيب برصاصة و نحوها، فإذا استند موته الى الصيد و الوقوع معاً، لم يحل اكله، بل إذا شك بأن موته كان مستنداً للاثنين معاً أو لآلة الصيد لم يحل. {aمسألة 2618:a} إذا اصطاد بالآلة أو الاسلحة الغصبية، حلّ الصيد، و هو له، و لكن اثم، و عليه دفع الاجرة لصاحب الاسلحة أو الآلة، أو الكسب إذا كان قد صاد بالكلب ايضاً. {aمسألة 2619:a} إذا اصطاد بالسيف أو بشي‌ء أخر مما يجوز الاصطياد به، فقطع الحيوان نصفين، فكان رأسه و رقبته في ناحية و البدن ناحية اخرى، فإذا وصل الصائد الى الصيد، فوجده ميتاً حلّ القسمين، و كذا إذا وجد حياً، و لكن لم يسع الوقت لذبحه، أما إذا وجده حياً، و كان هناك متسع من الوقت، يمكن ان يبقى به حياً، فالقسم الذي به الرأس و الرقبة، يحل إذا ذبحه على الطريقة الشرعية، و القسم الآخر يحرم. {aمسألة 2620:a} إذا اصطاد بالخنجر و الخشبة أو بشي‌ء آخر لم يصح به الصيد، فإذا انقسم الحيوان قسمين، و كان قسم به الرأس و الرقبة، فالقسم الذي ليس به الرأس و الرقبة حرام، و القسم الآخر حلال إذا لحقه حياً، و كان يمكن ان يبقى مقداراً ما حياً، فإذا ذبحه على الطريقة الشرعية حلّ، و الاّ فلا. {aمسألة 2621:a} إذا اصطيد الحيوان، أو ذبح، و اخرج ولده حياً، فإذا ذبح هذا الفصيل على الطريقة الشرعية حلّ و الاّ فلا. {aمسألة 2622:a} إذا اصطيد الحيوان، أو ذبح، و اخرج الفصيل ميتاً، فإذا كان تام الخلقة، و يكسوه وبر أو شعر، فهو حلال، هذا إذا كان قد مات بموت امه، أما إذا مات قبل ذلك حرم اكله و هو نجس ايضاً.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست