responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 429

أحكام النذر و العهد

{aمسألة 2654:a} النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى، الزمه الانسان على نفسه، على ان يكون العمل راجحاً، أو أن يكون تركه راجحاً. {aمسألة 2655:a} يعتبر في النذر صيغة معينة، و لا يجب كونه بالعربية، فإذا قال بالفارسية إذا شفي المريض لله عليّ أن ادفع كذا للفقير، وجب الوفاء به على الاحوط وجوباً. {aمسألة 2656:a} يعتبر في الناذر كونه مكلّفاً عاقلاً مختاراً، فعليه لا يصح نذر المكره، و الغضبان بحيث سلبه غضبه عن قصده. {aمسألة 2657:a} لا يصح نذر السفيه، و هو من ينفق ماله، بغير وجهه، و كذا المفلس، إذا نذر بأن يعطي الفقير فلا يصح نذره. {aمسألة 2658:a} إذا منع الزوج زوجته عن النذر، و نهاها عنه، لم يصح منها و إذا نذرت دون إذن زوجها بطل. {aمسألة 2659:a} إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها، لم يجز بعدها للزوج ابطاله، أو منعها عن القيام به. {aمسألة 2660:a} إذا نذر الولد بإذن والده، وجب عليه العمل به، و إذا نذر بدون اجازته، فالاحوط وجوباً العمل به، الاّ إذا نهاه عنه، فلا يصح حنيئذٍ. {aمسألة 2661:a} يصح النذر على عمل مقدور، فلا يصح النذر غير المقدور، فإذا نذر المشي من كربلاء الى النجف، و هو غير قادر عليه فلا ينعقد. {aمسألة 2662:a} إذا نذر فعل المكروه أو الحرام أو ترك الواجب أو الحرام لم ينعقد.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست