نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 429
أحكام النذر و العهد
{aمسألة 2654:a} النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى، الزمه الانسان على نفسه، على ان يكون العمل راجحاً، أو أن يكون تركه راجحاً.
{aمسألة 2655:a} يعتبر في النذر صيغة معينة، و لا يجب كونه بالعربية، فإذا قال بالفارسية إذا شفي المريض لله عليّ أن ادفع كذا للفقير، وجب الوفاء به على الاحوط وجوباً.
{aمسألة 2656:a} يعتبر في الناذر كونه مكلّفاً عاقلاً مختاراً، فعليه لا يصح نذر المكره، و الغضبان بحيث سلبه غضبه عن قصده.
{aمسألة 2657:a} لا يصح نذر السفيه، و هو من ينفق ماله، بغير وجهه، و كذا المفلس، إذا نذر بأن يعطي الفقير فلا يصح نذره.
{aمسألة 2658:a} إذا منع الزوج زوجته عن النذر، و نهاها عنه، لم يصح منها و إذا نذرت دون إذن زوجها بطل.
{aمسألة 2659:a} إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها، لم يجز بعدها للزوج ابطاله، أو منعها عن القيام به.
{aمسألة 2660:a} إذا نذر الولد بإذن والده، وجب عليه العمل به، و إذا نذر بدون اجازته، فالاحوط وجوباً العمل به، الاّ إذا نهاه عنه، فلا يصح حنيئذٍ.
{aمسألة 2661:a} يصح النذر على عمل مقدور، فلا يصح النذر غير المقدور، فإذا نذر المشي من كربلاء الى النجف، و هو غير قادر عليه فلا ينعقد.
{aمسألة 2662:a} إذا نذر فعل المكروه أو الحرام أو ترك الواجب أو الحرام لم ينعقد.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 429