responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 430
{aمسألة 2663:a} إذا نذر أن يترك الفعل المباح، أو أن يتركه فإذا كان فعله و تركه سواء أي غير راجح و لا مرجوح، لم ينعقد النذر، و أما إذا كان فعله اولى و نذره لهذه الجهة كما إذا نذر أكل الطعام لجهة التقوية على العبادة، صحّ النذر، و كذا إذا كان تركه اولى، و كان نذره لهذه الجهة، كما إذا نذر ترك الدخان لجهة ضرره صحّ نذره. {aمسألة 2664:a} إذا نذر أن يصلي الفريضة في مكان معيّن، و كان ثواب هذا المكان، نفس ثواب الصلاة في المكان الآخر، كما إذا نذر الصلاة في غرفة معينة صحّ نذره. {aمسألة 2665:a} إذا نذر الاتيان بعمل ما، وجب عليه العمل على طبق النذر، كما إذا نذر التصدق في أول كل شهر، أو أن يصومه، أو أن يصلي أول الشهر، وجب عليه ذلك، فلا يصح منه العمل قبل ذلك و لا بعده، و كذا إذا نذر انه إذا شفي من المرض، تصدق، فإذا تصدق قبل شفائه لم يجز ذلك. {aمسألة 2666:a} إذا نذر الصوم، و لم يعيّن وقتاً معيناً، و لا مقداراً معيناً، يكفي الصيام في أي يوم شاء، ولو كان يوماً واحداً، و كذا إذا نذر الصلاة و لم يعين وقتاً و لا مقداراً، يكفي الاتيان بركعتين، و إذا نذر التصدق و لم يعين، جاز التصدق بأي مقدار يعد عرفاً صدقة، و إذا نذر الاتيان بعمل لله، جاز الاتيان بصلاة واحدة، أو بيوم صيام، أو بصدقة كيفما كانت. {aمسألة 2667:a} إذا نذر صوم يوم معيّن، وجب الصيام في ذلك اليوم، و يجوز له السفر في ذلك اليوم، و اما إذا لم يصم عمداً، وجب عليه قضاؤه، و الكفارة، و هي عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعين، أما إذا افطر لعذر آخر كالمرض، أو صادف يوم العيد، أو الحيض، أو النفاس، وجب قضاؤه فقط، نعم إذا صادف الحيض أو النفاس
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست