responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 439

أحكام الوصيّة

{aمسألة 2708:a} الوصية هي أن يعهد الانسان الى شخص أن يقوم له باعمال ما بعد موته، أو يقول بعد موتي هذا المال هو ملك لفلان، و هذه الوصية التمليكية، أو يوصي بأن يجعل ولياً و قيماً على اولاده، أو ان يجعل حق تعيين القيم لفلان. {aمسألة 2709:a} تجوز الوصية بالاشارة، لمن لا يستطيع الكلام، اما القادر على الكلام، فتجوز في الأشياء الحقيرة و البسيطة، بحيث يفهم المقصود، بل يجوز ذلك حتى في الاموال الخطيرة، إذا دلّت اشارته على مقصوده؟ {aمسألة 2710:a} إذا رؤي خط الميت أو توقيعه، و علم أن هذه هي وصيته، وجب العمل على طبقها، بل إذا علم أن مقصوده به لم يكن هو الوصية، و كتب شيئاً حتى يوصي بعده على طبقة فالاحوط استحباباً العمل به. {aمسألة 2711:a} يعتبر في الموصي أن يكون بالغاً، عاقلاً، مختاراً رشيداً غير سفيه، غير مفلس. {aمسألة 2712:a} من جرح نفسه عمداً، أو شرب سماً، يعلم أو يظن موته بهذا، إذا اوصى أن يصرف مقداراً من ماله في شي‌ء معين، لم تقبل وصيته، الاّ إذا كان وصيته المالية بعد ذلك. {aمسألة 2713:a} إذا اوصى الموصي بأن يعطي شي‌ء لاحد، فإذا لم يرد الموصي له ذلك في حال حياة الوصي و لا بعد موته ملك ذلك الشي‌ء بعد الموت، و الاّ فلا. {aمسألة 2714:a} يجب على الانسان إذا ظهرت عليه امارات الموت أن
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست