نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 438
يجز صرف ذلك الوقف الى مسجد آخر، بل يجب ابقاؤه أمانة لاحتمال أن يتلف به شيئاً فيصرف به، نعم إذا احتمل تلف ذلك المال جاز صرفه في مسجد آخر.
{aمسألة 2707:a} إذا وقف ملكاً، لتعمير مسجد، و للامام الجماعة و للمؤذن، فإذا علم أو ظن أن الواقف قد عيّن مقداراً معيناً لكل منهم، عمل على طبق ذلك، و الاّ صرف أولاً في المسجد و إذا بقي شيئاً، يقسم بين امام الجماعة و بين المؤذن بالتساوي، و الافضل المصالحة بينهما، الاّ ان الاظهر أن ذلك يرجع الى نظر ولي المسجد.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 438