فيجب عليها في هذه الحالة الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في جميع أيام الدم و أيام النقاء و هذه المسألة كالمسألة السابقة فإذا كان مجموع الدمين و الطهر بينهما لم يتجاوز العشرة فالاحوط الجمع ايضاً بين تروك الحائض و افعال المستحاضة.
{aمسألة 488:a} ذات العادة الوقتية و العددية إذا لم تر الدم في أيام عادتها و رأته فى ايام اخرى و كان بمقدار عادتها تحيض به سواء رأته قبل أيام العادة أم بعدها هذا إذا كان جامعاً لصفات الحيض و إلاّ فالاحوط وجوباً في الأيام الثلاثة الأولى الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة.
{aمسألة 489:a} ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم في أيام عادتها و لكن نقص عن العدد أو زاد و بعد النقاء رأت الدم بمقدار عادتها تحيضت بالدم الذي في أيام عادتها.
{aمسألة 490:a} ذات العادة الوقتية و العددية إذا تجاوز دمها من العشرة فما رأته في أيام عادتها حيض و ان كان فاقداً للصفات و ما رأته بعد أيام عادتها استحاضة و ان كان واجداً للصفات.
2 - ذات العادة الوقتيّة
{aمسألة 491:a} تقسيم ذات العادة الوقتية الى ثلاثة اقسام هي: 1 - المرأة التي رأت الدم في شهرين متماثلين في وقت معين و لم يستقر لها عادة فمثلاً في الشهر الأول رأت الدم في اليوم الأول و كذا فى الشهر الثاني و لكن في الشهر الأول استمر الدم الى اليوم السابع و في الشهر الثاني الى اليوم الثامن كان حيض من اليوم الأول. 2 - من استمر عليها الدم في كل شهر و لم ينقطع من الغلظة و السواد و الاحمرار و غير ذلك و كان بقية الدم له صفات الاستحاضة و الدم الذي له صفات الحيض لم يكن مماثلاً بالعدد في الشهرين