مثلاً في الشهر الأول رأت الدم الذي له صفات الحيض من اليوم الأول الى السابع و في الشهر الثاني رأت الدم من أول الشهر الى اليوم الثامن كان حيضها من أول اليوم في كل الشهر. 3 - المرأة التي رأت الدم شهرين متماثلين في وقت معين و لم يقل عن الثلاثة ثم نقت ثم رأت الدم و لم يتجاوز المجموع عشرة و في الشهر الثاني كان العدد أقل من الشهر الثاني أو أكثر و لم يتجاوز العشرة أيضاً مثلاً رأت الدم في الشهر الأول من أوله الى اليوم الثامن مع النقاء المتخلل بينهما و في الشهر الثاني استمر الى التاسع كان حيضها في أول كل شهر.
{aمسألة 492:a} المرأة ذات العادة العددية و الوقتية لو قدّمت ايام عادتها بثلاث أيّام أو أخّرت عن وقت عادتها الثابتة في كل شهر بنحو يقال في حقها انها قدّمت و اخّرت عادتها تعمل بأحكام الحائض و لو لم تكن فيها صفات الحيض نعم لو ظهر الخلاف كما لو لم تكمل الثلاثة تقضي من العبادة ما تركتها في تلك الايام.
{aمسألة 493:a} ذات العادة الوقتية اذا رأت الدم اكثر من العشرة و لم تتميز صفات حيضها ترجع إلى عادة اهلها من الاب كانت أو الام حياً كانت او ميتاً و لو لم تتوافق عادتها فتأخذ عادة الاكثر منها لو كانت عادة بعضها قليلة.
{aمسألة 494:a} ذات العادة الوقتية اذا رجعت الى عادة اهلها في العدد تجعل اول يوم عادة اهلها حيضاً لنفسها و ان استمر دمها بأكثر من العشرة مثلاً لو رأت الدم اول الشهر الذي جعلته حيضاً تبعاً لأهلها و كانت عادتها سبعة ايام تجعل السبعة حيضاً لنفسها و الباقي استحاضة.
{aمسألة 495:a} لو لم تكن للحائض اهل ترجع اليهنّ أو كانت عادتهن متفاوتة لا يمكن الرجوع اليها فالأحوط ان تجعل سبعة ايام من اول الشهر
ـ