responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 83

4 - المضطربة

{aمسألة 498:a} و هي من رأت الدم في اشهر و لم تتحقق لها عادة معينة أو اضطربت عادتها و لم تتحقق لها عادة اخرى فلو رأت الدم أكثر من العشرة و كانت متّحدة في الصفات فتأخذ عادة اهلها مثلاً سبعة ايام حيضاً و الباقي استحاضة و ان كانت أقل كالخمسة فتأخذ الاقل و على الأحوط استحباباً الجمع في اليومين بين الخمسة و السبعة بين تروك الحائض و افعال المستحاضة و مثل ذلك لو كانت عادتهن أكثر من السبعة كالتسعة فتأخذ السبعة عادة و تحتاط في اليومين بالجمع المزبور استحباباً. {aمسألة 499:a} لو رأت المضطربة الدم أكثر من العشرة و كان في بعضها صفة الحيض و بعضها الآخر صفة الاستحاضة فلو كانت واجدة لصفة الحيض اقل من ثلاثة اثام و اكثر من عشرة فلتعمل بما قلنا في المسألة السابقة و لو لم تكن الواجدة أقل من الثلاثة و لا اكثر من العشرة فجميعها حيض و اما لو رأت الدم بصفة الحيض قبل مضي العشرة مثل ما لو رأت الدم الاسود في خمسة ايام ثم الاصفر في السبعة ثم الاسود بخمسة فلتعمل بما بيّناه في المسألة السابقة.

5 - المبتدئة

{aمسألة 500:a} المبتدئة و هي التي رأت الدم في ابتداء الامر فلو تجاوز عن العشرة و كلها بصفة واحدة تجعل عادة اهلها حيضاً كما مرّت في الوقتية. {aمسألة 501:a} لو تجاوزتها عن العشرة و كان بعضها بصفة الحيض دون بعض و لم تكن ما بصفة الحيض اقل من الثلاثة و لا اكثر من العشرة تجعل جميعها حيضاً اما لو اتصفت بصفة الحيض مرّة اخرى قبل مضي العشرة عن
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست