حيضاً و الباقي استحاضة و لا يبعد القول بتخييرها في جعل الحيض من ثلاثة ايام الى عشرة مع اولوية جعل الحيض في دم فيه علامته من اوسط ايامها او آخرها لو لم تكن خلاف عادة وقتها.
3 - ذات العادة العدديّة
{aمسألة 496:a} و هي تقسم على ثلاث: الاولى: من كان عدد ايامها في الشهرين متماثلاً و اوقاتها متفاوتة فيما لو رأت الدم من أول الشهر الى الخمسة و في الشهر الآخر من احد عشر الى خمسة عشر فعادتها خمسة ايام.
{aالثانية:a} من كانت حالها كحال الاولى بالمثال بان تكون عادتها خمسة الاّ ان الدم الذي يستمر رؤيته بعده ليس فيه علامة الحيض فاستحاضة.
{aالثالثة:a} من رأت الدم في شهرين بثلاثة ايام أو أكثر ثم طهرت بيوم أو أكثر ثم رأت و تفاوت وقت الرؤية فلو لم تتجاوز مجموع ما رأت و ما طهرت العشرة و لم يكن عدد ايامها مساوية فكلها حيض و لم يعتبر المماثلة في طهارة الوسط في شهرين، مثلاً: لو رأت الدم في اول الشهر الى ثلاثة ثم طهرت بيومين ثم رأت ثلاثة اخرى و في الشهر الثاني رأت الدم من احد عشر الى ثلاثة عشر ثم طهرت بيومين أو أكثر أو أقلّ ثم رأت و لم يتجاوز المجموع عن ثمانية ايام فعادتها تلك الثمانية.
{aمسألة 497:a} لو رأت الدم ذات العادة العددية أكثر من ايام عادتها و تجاوز العشرة لو كان الدم متصفاً بصفة واحدة في تمام تلك الايام تجعل ايام عادتها من اول الرؤية حيضاً و الباقي استحاضة و لو لم يكن متصفاً بصفة واحدة بل بعضها بصفة الحيض و الآخر بصفة الاستحاضة فلو كانت الأيام المتصفة بالحيض مع ايام عادتها متفقة فتجعلها حيضاً و الباقي استحاضة و اما لو زادت عن ايام عادتها فتجعل أيّام عادتها حيضاً و لو كانت اقل فتقسم تلك الايام مع ايام اخرى بقدر ايام العادة و تجعلها حيضاً و الباقي استحاضة.