العشرة الى سبعة عشر فتصير هي عادتها دون سابقها.
{aمسألة 506:a} المقصود من الشهر هنا اول رؤية الدم الى ثلاثين يوماً لا من اول الشهر الى آخره.
{aمسألة 507:a} المرأة التي كانت عادتها في كل شهر مرّة فلو رأت فيه مرّتين تجعلها حيضاً لو كان الفصل بينها اكثر من العشرة.
{aمسألة 508:a} لو رأت الدم بثلاثة أو أكثر متصفة بالحيض ثم اتصفت بالاستحاضة بعشرة أو أكثر ثم رأت متصفة بالحيض تجعل كلتيهما حيضاً.
{aمسألة 509:a} لو نقت قبل العشرة و علمت عدم وجود الدم في الباطن، يجب عليها الغسل للعبادة و لو ظنّت برؤيتها قبل تمام العشرة بخلاف ما لو تيقّنت برؤيتها قبل تمامها فلا يجب الغسل حينئذ.
{aمسألة 510:a} لو نقت قبل العشرة و احتملت وجود الدم في الباطن وجب عليها إدخال القطنة و الصبر قليلاً ثمّ تخرجها فإن كانت نقيّة تغتسل و تأتي بالعبادة و اما لو لم تكن نقيّة و لو كانت مصفرّة فلو لم تكن لها عادة أو كانت عادتها عشرة فتصبر فإن نقت قبل العشرة تغتسل و ان نقت على رأس العشرة أو تجاوزت عن العشرة تغتسل على رأس العشرة و ان كانت عادتها اقل من العشرة و علمت انها تنقى قبل العشرة أو على رأسها لا تغتسل و ان احتملت تجاوزها عن العشرة فعلى الأحوط وجوباً ان تستظهر بترك العبادة الى ان تظن بتجاوزها عن العشرة فلو نقت قبل العشرة أو على رأسها فكلها حيض و ان تجاوز عن العشرة فتجعل العادة حيضاً و الباقي استحاضة و تقضي العبادات التي تركتها بعد ايام عادتها.
{aمسألة 511:a} لو تركت العبادة بظن الحيض ثم بان لها الخلاف تقضي ما تركتها من الصوم و الصلاة.
{aمسألة 512:a} لو ظنّت بعدم الحيض فصامت فانكشف كونها حائضاً تقضي صومها.