{aمسألة 513:a} النفاس هو الدم الخارج من الرحم مع أول جزء من الطفل إذا انقطع في العشرة أو قبلها كان نفاساً و تسمى المرأة المتصفة بها نفساء.
{aمسألة 514:a} لو رأت الدم قبل خروج اول الجزء منه ليس بنفاس.
{aمسألة 515:a} لا يعتبر في صدق النفاس كون الطفل تام الخلقة بل لو خرج علقة عن رحمها و علمت نفسها أو بشهادة اربع قوابل بانها تصير انساناً فكل ما رأت من الدم الى العشرة نفاس.
{aمسألة 516:a} دم النفاس يمكن تحققه بلحظة و لكن لا يتجاوز عن العشرة.
{aمسألة 517:a} لو شكّت في سقطها أو في تكوّن ما اسقطت جنيناً لا يجب عليها الفحص و ما ترى من الدم ليس بنفاس.
{aمسألة 518:a} يحرم على النفساء المكث في المسجد و مس بدنها بخط القرآن و كلّ ما يحرم على الحائض يحرم عليها و كل ما يجب أو يستحبّ أو يكره على الحائظ يكون كذلك للنفساء.
{aمسألة 519:a} يحرم طلاق النفساء و جماعها و لو جامعها زوجها يستحب عليه كفارة من جامع زوجته الحائض.
{aمسألة 520:a} يجب الغسل للنفساء بعد نقائها عن النفاس فتأتي بعباداتها فلو رأت الدم بأيام ان كان مجموع ما رأت و ما طهرت في الوسط عشرة أو اقل منها كلها نفاس و تقضي الصوم كل يوم صامته في ايام الطهر.
{aمسألة 521:a} لو طهرت عن الدم و احتملت وجوده في باطن الفرج تدخل القطنة في الفرج و تصبر فإن كانت طاهرة تغتسل لعبادتها.
{aمسألة 522:a} لو تجاوز دم النفاس عن العشرة لو كانت لها عادة في