الحيض تجعلها نفاساً و باقي الايام استحاضة و ان لم تكن لها عادة فالعشرة منها نفاس و الباقي استحاضة، و تستحب ان تعمل اعمال المستحاضة ايام بعد عادتها لمن كانت لها عادة و ايام بعد العشرة الى ثمانية عشر ايام و ان تترك ما يحرم على النفساء.
{aمسألة 523:a} من كانت عادتها اقل من العشرة في الحيض لو رأت الدم اكثر من تلك الايام تجعل ايام عادتها نفاساً و بعدها تستظهر على الأحوط بترك عبادتها الى ان تظن بتجاوز الدم عن العشرة كما مرّ احكامها في باب الحيض.
{aمسألة 524:a} لو تجاوز الدم عن العشرة فما بعد العادة استحاضة و لو قبل العشرة و تقضي كل عبادة قد تركتها في ايام استظهارها.
{aمسألة 525:a} لو رأت دم نفاس لمن كانت لها عادة في الحيض أكثر من شهر متوالياً فأيام عادتها نفاس و العشرة بعد العادة استحاضة و لو صادفت ايام عادتها في الحيص مثلاً من كانت عادتها يوم العشرين من كل شهر الى سبعة و عشرين و نفست في يوم العاشر من الشهر و رأت الدم الى شهر متوالياً و عادتها سبعة فنفاسها يكون الى سبعة عشر و بعدها الى عشرة ايام تكون استحاضة مع انّه صادفت ايّام عادتها من العشرين الى سبعة و عشرين و بعد انقضاء هذه العشرة فإن كان الدم مصادفاً مع ايام عادتها فحيض سواء اشتملت علامة الحيض اولا؛ و كذا لو اتصفت بعلامة الحيض و لكن ليس في ايام عادتها فهي ايضاً حيض و اما لو لم تصادف ايام عادتها و لم تكن فيه علامته فهي استحاضة.
{aمسألة 526:a} لو رأت النفساء دماً بشهر و ليس لها عاد في الحيض فالعشرة الاولى نفاس و العشرة الثانية استحاضة و العشرة الثالثة حيض إن كان فيها علامته، و إلاّ استحاضة.