responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 89
قطع و مُسّ و جب الغسل بمسه أيضاً و لا يجب الغسل بمسّ الجزء المقطوع من الحي الخالي من العظم. {aمسألة 535:a} الأحوط وجوباً الغسل إذا مسّ عظم الميّت الخالي من اللحم، أو مسّ السنّ المنفصل منه، هذا إذا كان المسّ قبل غسله، و إلاّ فلا يجب الغسل بمسّه، أمّا إذا مسّ عظم الحيّ الخالي من اللّحم فلا يجب الغسل بمسّه و كذا السنّ المنفصل منه إذا لم يكن مشتملاً على لحم، أو كان مشتملاً على لحم قليل. {aمسألة 536:a} غسل مس الميّت، كغسل الجنابة في الكيفية، و لكن الأحوط وجوباً ضم الوضوء اليه، لكل ما يشترط به الطهارة. {aمسألة 537:a} يكفي غسل واحد لمس أموات متعددة، و كذا إذا مسّ ميت واحد مرّات عديدة. {aمسألة 538:a} يجوز لمن مسّ ميّتاً، دخول المسجد و المكث فيه و كذا الجماع و قراءة آيات السجدة، و يجب الغسل لما يشترط فيه الطهارة، و الأحوط وجوباً ضمّ الوضوء أيضاً.

أحكام المحتضر

{aمسألة 539:a} يجب توجيه المحتضر المسلم الى القبلة بأن يجعل رجلاه، موجّهة الى القبلة بحيث إذا وقت يكون موجّهاً اليها سواء كان المحتضر رجلاً أم امرأة صغيراً أم كبيراً على الأحوط وجوباً إذا لم يمكن توجيهه كاملاً وجّهه بقدر الإمكان، و إذا لم يمكن توجيهه مطلقاً فيجب حينئذٍ إجلاسه متوجهاً الى القبلة، و إلاّ مع عدم الإمكان ايضاً فعلى جنبه الأيمن أو الأيسر متوجهاً الى القبلة. {aمسألة 540:a} الأحوط وجوباً ما لم يتم غسل الميّت توجيهه الى القبلة ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست