كحالة المحتضر، و بعد تمام الغسل، فالأفضل جعله كحالة تهيئته للصلاة عليه.
{aمسألة 541:a} توجيه الميّت المسلم واجباً كفائيّاً، و الأحوط وجوباً الاستئذان من نفس المحتضر إذا امكن، و إلاّ فمن الحاكم الشرعي و ولي أمره مع الأمكان، هذا إذا كان توجيهه لا يعجّل في موته و إلاّ فلا يوجّه على الأحوط وجوباً.
{aمسألة 542:a} يستحب تلقين المحتضر الشهادتين و الإقرار بالإئمة (عليهم السلام) و سائر الاعتقادات الحقّة، و يلقّن بحيث يفهم ذلك، و يستحب تكرار ذلك حتى خروج الروح.
{aمسألة 543:a} يستحب تلقين الميّت هذه الأدعية: اللّهم اغفر لي الكثير من معاصيك و اقبل منّي اليسير من طاعتك، يا من يقبل اليسير، و يعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير و اعفُ عنّي الكثير إنّك العفوّ الغفور، اللّهم ارحمني فإنّك رحيم.
{aمسألة 544:a} يستحب لمن اشتدّ عليه النزع، نقله الى مصلاّه، إذا لم يكن في نقله أذيّةً له.
{aمسألة 545:a} يستحب للمحتضر قراءة سورة يس و الصافات و الأحزاب و آية الكرسي و الآية 54 من سورة الأعراف، و ثلاث آيات من آخر سورة البقرة. بل يستحب قراءة القرآن ما أمكن.
{aمسألة 546:a} يكره ان يترك المحتضر وحده، و كذا وضع شيء على بطنه، و ان يحضره جنب أو حائض، و كثرة الكلام عنده و البكاء و ان تترك النساء وحدها عنده.