responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 90
كحالة المحتضر، و بعد تمام الغسل، فالأفضل جعله كحالة تهيئته للصلاة عليه. {aمسألة 541:a} توجيه الميّت المسلم واجباً كفائيّاً، و الأحوط وجوباً الاستئذان من نفس المحتضر إذا امكن، و إلاّ فمن الحاكم الشرعي و ولي أمره مع الأمكان، هذا إذا كان توجيهه لا يعجّل في موته و إلاّ فلا يوجّه على الأحوط وجوباً. {aمسألة 542:a} يستحب تلقين المحتضر الشهادتين و الإقرار بالإئمة (عليهم السلام) و سائر الاعتقادات الحقّة، و يلقّن بحيث يفهم ذلك، و يستحب تكرار ذلك حتى خروج الروح. {aمسألة 543:a} يستحب تلقين الميّت هذه الأدعية: اللّهم اغفر لي الكثير من معاصيك و اقبل منّي اليسير من طاعتك، يا من يقبل اليسير، و يعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير و اعفُ عنّي الكثير إنّك العفوّ الغفور، اللّهم ارحمني فإنّك رحيم. {aمسألة 544:a} يستحب لمن اشتدّ عليه النزع، نقله الى مصلاّه، إذا لم يكن في نقله أذيّةً له. {aمسألة 545:a} يستحب للمحتضر قراءة سورة يس و الصافات و الأحزاب و آية الكرسي و الآية 54 من سورة الأعراف، و ثلاث آيات من آخر سورة البقرة. بل يستحب قراءة القرآن ما أمكن. {aمسألة 546:a} يكره ان يترك المحتضر وحده، و كذا وضع شي‌ء على بطنه، و ان يحضره جنب أو حائض، و كثرة الكلام عنده و البكاء و ان تترك النساء وحدها عنده.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست