النظر، و إذا نظر عصى، و لكن لا يبطل الغسل بذلك.
{aمسألة 570:a} يجب تطهير بدن الميّت قبل تغسيله و يكفي تطهير كل عضو قبل الشروع فيه، و ان كان الاحوط استحباباً تطهير بدنه أولاً ثم الشروع في الغسل.
{aمسألة 571:a} غسل الميّت مثل غسل الجنابة، و الاحوط وجوباً مع امكان الإتيان بالغسل الترتيبي أن لا يغسل ارتماسياً، و يجوز في الترتيبي رمس العضو في الماء بأن يرمس الرأس في الماء الكثير أولاً ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر.
{aمسألة 572:a} يجزي غسل الميت عن غسل الجنابة أو الحيض.
{aمسألة 573:a} يحرم أخذ الاجرة على تغسيل الميت، و يبطل الغسل بذلك، و لا يحرم أخذ الاجرة على المقدمات الغير واجبة.
{aمسألة 574:a} إذا تعذّر الماء أو خيف على الميت من تناثر لحمه، مثلاً ييمم الميت بدلاً من الاغسال الثلاثة و الاحوط وجوباً ان يأتي بالتيمم الأول بدلاً عن الثلاث ثم ييمم ثلاث مرات بدلاً عن كل غسل.
{aمسألة 575:a} يجب ان ييمم الميّت بيد الحي، بأن يضرب على الأرض ثم يمسح بها وجه الميّت و يديه، و الاحوط استحباباً ايضاً ان ييمم تيمم آخر بيد الميت ايضاً.
أحكام تكفين الميّت
{aمسألة 576:a} يجب تكفين الميّت بثلاث قطع: 1 - المئزر 2 - القميص 3 - الإزار.
{aمسألة 577:a} يشترط في المئزر كونه ساتراً من السرة الى الركبة و الأفضل كونه من الصدر الى أول القدم و في القميص كونه ساتراً من