responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 94
النظر، و إذا نظر عصى، و لكن لا يبطل الغسل بذلك. {aمسألة 570:a} يجب تطهير بدن الميّت قبل تغسيله و يكفي تطهير كل عضو قبل الشروع فيه، و ان كان الاحوط استحباباً تطهير بدنه أولاً ثم الشروع في الغسل. {aمسألة 571:a} غسل الميّت مثل غسل الجنابة، و الاحوط وجوباً مع امكان الإتيان بالغسل الترتيبي أن لا يغسل ارتماسياً، و يجوز في الترتيبي رمس العضو في الماء بأن يرمس الرأس في الماء الكثير أولاً ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر. {aمسألة 572:a} يجزي غسل الميت عن غسل الجنابة أو الحيض. {aمسألة 573:a} يحرم أخذ الاجرة على تغسيل الميت، و يبطل الغسل بذلك، و لا يحرم أخذ الاجرة على المقدمات الغير واجبة. {aمسألة 574:a} إذا تعذّر الماء أو خيف على الميت من تناثر لحمه، مثلاً ييمم الميت بدلاً من الاغسال الثلاثة و الاحوط وجوباً ان يأتي بالتيمم الأول بدلاً عن الثلاث ثم ييمم ثلاث مرات بدلاً عن كل غسل. {aمسألة 575:a} يجب ان ييمم الميّت بيد الحي، بأن يضرب على الأرض ثم يمسح بها وجه الميّت و يديه، و الاحوط استحباباً ايضاً ان ييمم تيمم آخر بيد الميت ايضاً.

أحكام تكفين الميّت‌

{aمسألة 576:a} يجب تكفين الميّت بثلاث قطع: 1 - المئزر 2 - القميص 3 - الإزار. {aمسألة 577:a} يشترط في المئزر كونه ساتراً من السرة الى الركبة و الأفضل كونه من الصدر الى أول القدم و في القميص كونه ساتراً من
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست