responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 93
استعمالهما أو استعمال احدهما حراماً، كما في حالة الغصب، فيسقط حينئذٍ وجوب الغسل بهما، بل يغسل بدل المفقود بالماء الخالص. {aمسألة 561:a} يشترط في المغسل كونه امامياً اثنا عشرياً بالغاً عاقلاً، عارفاً بأحكام الغسل، و لا يجزى‌ء تغسيل غير البالغ على الأحوط وجوباً. {aمسألة 562:a} يجب على المغسل نية القربة في تغسيل الميّت، و يشترط الإخلاص بها، و يجب تحديدها لكل من الأغسال الثلاثة. {aمسألة 563:a} يجب تغسيل ولد المسلم، و ان كان من زنا، و لا يجوز تغسيل و تكفين و دفن الكافر و أولاده، و المجنون و ان بلغ على حاله، يجب تغسيله ان كان احد أبويه مسلماً (الأب أو الأم) و ان كانا كافرين لا يجوز تغسيله. {aمسألة 564:a} يجب تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، و إذا لم يتم الأربعة أشهر لُفّ في خرقة و دفن. {aمسألة 565:a} لا يجوز للرجل تغسيل المرأة، و كذا المرأة تغسيل الرجل، نعم يجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر. {aمسألة 566:a} يجوز للرجل تغسيل الأنثى إذا لم تتجاوز الثلاث من العمر، و كذا يجوز للمرأة ان تغسل الذكر إذا لم يتجاوز الثلاث سنوات. {aمسألة 567:a} إذا لم يوجد المماثل كما إذا لم يوجد رجل لتغسيل رجل، غسلته احدى محارمه كالأم أو الأخت أو العمة... من وراء الثياب، سواء كانت المحرم به بالنسب أم بالرضاع، و كذا إذا لم توجد امرأة لتغسيل امرأة غسلها أحد محارمها من وراء الثياب. {aمسألة 568:a} الافضل إذا كان المغسل مماثلاً للميت، ان تخلع ثياب الميت و يغسل من دون ثياب، إلاّ العورة فقط فتستر. {aمسألة 569:a} يحرم النظر الى عورة الميّت، و يجب على المغسل غض
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست