responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 96
{aمسألة 586:a} لا يجوز تكفين الميّت بالنجس أو بالحرير الخالص، أو المذهّب، و يجوز جميع ذلك في حال الضرورة. {aمسألة 587:a} لا يجوز حال الاختيار تكفين الميت بالثوب المصنوع من شعر أو و بر الحيوان غير المأكول اللحم و الاحوط وجوباً عدم التكفين بجلد الحيوان المأكول اللحم ايضاً، نعم لا اشكال في المصنوع من شعر أو و وبر الحيوان المأكول اللحم و ان كان الاحوط استحباباً ترك ذلك. {aمسألة 588:a} إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب ازالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا كان يسيراً و ان لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان. {aمسألة 589:a} إذا مات المحرم للحج أو العمرة، فيكفن كالآخرين و لا اشكال في تغطية وجهه و رأسه. {aمسألة 590:a} يستحب للإنسان ان يهيي‌ء لنفسه الكفن و السدر و الكافور.

أحكام التحنيط

{aمسألة 591:a} يجب بعد الغسل تحنيط الميّت، بأن يمسح له بالكافور جبهته و كفيّه و ركبتيه و ابهاميه و يستحب ان يمسح انفه، و يشترط في الكافور ان يكون مسحوقاً و له رائحة، فال يجزي مالا رائحة له. {aمسألة 592:a} الاحوط استحباباً تحنيط الجبهة أولاً، و لا ترتيب في باقي الأعضاء. {aمسألة 593:a} الأفضل تحنيط الميّت قبل تكفينه، و لا اشكال في ذلك حال التكفين. {aمسألة 594:a} إذا مات المحرم للحج أو العمرة، فإذا كان بعد اتمام
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست