الطواف أو السعي، جاز تحنيطه.
{aمسألة 595:a} المرأة التي مات زوجها و لم تزل في عدة الوفاة و ان كان يحرم عليها التعطر إلاّ إذا عُدّ ذلك من الزينة، إلاّ انه يجب تحنيطها.
{aمسألة 596:a} الاحوط وجوباً ان لا يعطر الميّت بعطور اخرى كالعنبر و المسك و غيرها، و لا يخلط بالكافور ايضاً.
{aمسألة 597:a} يستحب ان يخلط قليلاً من التربة الحسينية مع الكافور، و لكن عندئذٍ لا يوصل الكافور الى الأماكن الغير محترمة في الإنسان كباطن قدميه مثلاً، و يشترط في التربة كونها قليلة بحيث لا تسلب عن الكافور كونه كافوراً.
{aمسألة 598:a} إذا لم يوجد كافور، أو وجد و لكن لم يكفي ألاّ للغسل فقط، سقط وجوب التحنيط، و إذا وجد بمقدار لا يكفي لجميع الاعضاء ابتدء بالجبهة فإن بقي أتى بما أمكن.
{aمسألة 599:a} يستحب ان يوضع مع الميّت عودتان رطبتان.
أحكام صلاة الميّت
{aمسألة 600:a} يجب الصلاة على الميّت المسلم، و ان كان صبيّاً إذا تمّ له ست سنوات.
{aمسألة 601:a} يستحب الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ ست سنوات، و لا تستحب الصلاة على من ولد ميّتاً.
{aمسألة 602:a} وقت صلاة الميّت بعد تغسيله و تحنيطه و تكفينه، و إذا صلّى عليه قبل ذلك أو في أثناء ذلك بطلت الصلاة، و ان كان جهلاً أو نسياناً.
{aمسألة 603:a} لا يجب الوضوء أو الغسل أو التيمم لصلاة الميت،