و كذا لا يجب كون اللباس طاهراً أو مباحاً و إذا كان يستحب رعاية تمام الشرائط الواجبة في الصلاة.
{aمسألة 604:a} يجب على المصلي الوقوف مستقبلاً للقبلة و يوضع الميّت مستلقياً على قفاه و يجعل رأسه الى جهة يمين المصلي و رجلاه الى جهة يساره.
{aمسألة 605:a} على الاحوط وجوباً كون مكان المصلي مباحاً.
{aمسألة 606:a} يجب ان لا يكون المصلي بعيداً عن الميّت بحيث لا يصدق الوقوف عنده ألاّ مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.
{aمسألة 607:a} يستحب كون المصلي مقابلاً للميت، إلاّ في صلاة الجماعة إذا كانت الصفوف طويلة.
{aمسألة 608:a} يشترط أن لا يكون بين الميّت و المصلي ساتراً، كالحائط و الباب و ما أشبه و لا يضر بمثل التابوت و نحوه.
{aمسألة 609:a} يشترط حال الصلاة ستر عورة الميّت، و إذا لم يمكن ذلك، فيجب الستر حينئذٍ بحجر أو خشبة و ما أشبه.
{aمسألة 610:a} يشترط في صلاة الميّت: 1 - احضار نيّة القربة 2 - تعيين الميّت، و ان تكون عن قيام. 3 - استقبال المصلي للقبلة. 4 - اباحة مكان المصلي. 5 - ان لا يكون المصلي بعيداً عن الميّت. 6 - ان يكون المصلي خلفه محاذياً لبعضه، إلاّ ان يكون مأموماً و قد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة. 7 - ان لا يكون بينهما حائلاً من ستر أو جدار، و لا يضر الستر بمثل التابوت و نحوه. 8 - ان يكون الميّت مستور العورة، و لو بنحو الحجر أو اللبن ان تعذر الكفن. 9 - ان يكون المصلي قائماً فلا تصح صلاة غير القائم إلاّ مع عدم التمكن من القيام.
{aمسألة 611:a} إذا لم يوجد من يصلي على الميت قائماً، جاز الصلاة
ـ