responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 121
وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها. وإن ضاق الوقت، سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ. {a(المسألة 296)a} إذا طافت المرأة وصلّت، ثمّ شعرت بالحيض، ولم تدرِ أنّه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنّه حدث بعد الصلاة، بنت على صحّة الطواف والصلاة. وإذا علمت أنّ حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت، سعت وقصّرت وأخّرت الصلاة إلى أن تطهر، وقد تمّت عمرتها. {a(المسألة 297)a} إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكّنةً من أعمال العمرة، ولكنّها أخّرتها إلى أن حاضت وضاق الوقت مع العلم والعمد، فالظاهر فساد عمرتها. والأحوط أن تعدل إلى حجّ الإفراد، ولابدّ لها من إعادة الحجّ في السنة القادمة. {a(المسألة 298)a} لا تُعتبر الطهارة في الطواف المندوب، فيصحّ بغير طهارةٍ، ولكن لا تصحّ صلاته بدون طهارةٍ. {a(المسألة 299)a} المعذور عن الطهارة التامّة
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست