responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 122
كالمجبور والمسلوس يكتفي بطهارته العذريّة. وأمّا المبطون فالأحوط مع التمكّن أن يجمع بين الطواف بنفسه والاستنابة. وأمّا المستحاضة فيجب عليها أن تتوضّأ لكلٍّ من الطواف وصلاته، بل الأحوط أن تغيّر القطنة وتطهر المحلّ كذلك إن كانت الاستحاضة قليلةً، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما، وتتوضّأ لكلٍّ منهما وإن كانت الاستحاضة متوسّطةً. وأمّا الكثيرة فتغتسل لكلٍّ منهما من دون حاجةٍ إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلا فالأحوط ضمّ الوضوء إلى الغسل أيضاً. الثالث: كما يُعتبر في الطواف الطهارة من الخبث، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا يُعفى عنها في الطواف على الأحوط. {a(المسألة 300)a} لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشقّ الاجتناب عنه، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجّس، وكذلك نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه: كالجورب والتكّة.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست