responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 124
الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه، بل إذا كان الصبي غير مميّزٍ أو كان إحرامه من قبل وليه، فاعتبار الختان في طوافه غير بعيدٍ، بل الحكم باعتباره أحوط. {a(المسألة 304)a} إذا طاف المحرم غير مختونٍ بالغاً كان أو صبيّاً، مميّزاً أو غير مميّز، فلا يجتزئ بطوافه. فإن لم يعده مختوناً، فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية. {a(المسألة 305)a} إذا استطاع المكلّف وهو غير مختونٍ: فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة، وجب ذلك، وإلا أخّر الحجّ إلى السنة القادمة. فإن لم يمكنه الختان أصلاً؛ لضررٍ أو حرجٍ أو نحو ذلك، فاللازم عليه الحجّ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه، ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلّي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب. الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط، ويُعتبر في الساتر الإباحة، والأحوط اعتبار جميع شرائط
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست