responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 123
{a(المسألة 301)a} إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو لباسه، ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف، صحّ طوافه، ولا حاجة إلى إعادته. وكذلك تصحّ صلاة الطواف، إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها. {a(المسألة 302)a} إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه، ثمّ تذكّرها بعد طوافه، لم يصحّ طوافه على الأظهر، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها. {a(المسألة 303)a} إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه، وعلم بها أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف، فإن كان معه ثوبٌ طاهرٌ، طرح الثوب النجس، وأتمّ طوافه في ثوبٍ طاهرٍ. وإن لم يكن معه ثوبٌ طاهرٌ: فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف، قطع طوافه، ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة. وإن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إتمام الشوط الرابع، قطع طوافه، وأزال النجاسة أيضاً، ويأتي بطوافٍ كاملٍ بقصد الأعمّ من التمام والإتمام على الأحوط، كما بيّنا ذلك فيما سبق.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست