responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 128
على حائط الحجر أيضاً، إذا لم يكن قد أُجبر عليه بسبب الازدحام. {a(المسألة 310)a} إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذرٍ: فإن فاتته الموالاة العرفيّة، بطل طوافه، ولزمته الإعادة. وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف، فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته. {a(المسألة 311)a} إذا أحدث أثناء الطواف، جاز له أن يخرج ويتطهّر، ثمّ يرجع ويتمّ طوافه، على ما تقدّم تفصيله في المسألة (288)، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه. ولو حاضت المرأة أثناء طوافها، وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً. وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف. {a(المسألة 312)a} إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداعٍ أو وجعٍ في البطن أو غير ذلك: فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع، بطل طوافه، ولزمته إعادته. وإن كان بعده، فالأحوط أن يستنيب
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست