نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 129
للمقدار الباقي، ويحتاط استحباباً بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر.
{a(المسألة 313)a} يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريضٍ أو لقضاء حاجةٍ لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضةً وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين. وأمّا إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط، فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطوافٍ كاملٍ يقصد به الأعّم من التمام والإتمام. وإذا كان بعد إتمام الشوط الرابع، أتمّ الطواف بعد رجوعه. وفي الطواف المستحب يجوز له قطعه في أيّ مكانٍ منه، ويتمّه بعد رجوعه.
{a(المسألة 314)a} يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لابدّ أن يكون مقداره بحيث لا تفوت الموالاة العرفيّة. فإن زاد على ذلك، بطل طوافه ولزمه الاستئناف بالتفصيل الذي مرّ في المسألة (313).
ـ
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 129