نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 130
النقصان في الطواف
{a(المسألة 315)a} إذا نقص من طوافه عمداً: فإن فاتت الموالاة، بطل طوافه، وإلا جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف. وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف متعمّداً.
{a(المسألة 316)a} إذا نقص من طوافه سهواً: فإن تذكّره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعدُ من المطاف، أتى بالباقي وصحّ طوافه. وإذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف: فإن كان المنسيّ شوطاً واحداً، أتى به وصحّ طوافه أيضاً. وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكّره كان بعد رجوعه إلى بلده، استناب غيره. وإن كان المنسيّ أكثر من شوطٍ وأقلّ من أربعةٍ، رجع وأتمّ ما نقص، والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام. وإن كان المنسيّ أربعة أو أكثر، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 130