نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 136
يتمكّن من ذلك أيضاً، وجبت عليه الاستعانة، فيُطاف عنه. وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيأتي بها المكلّف مع التمكّن، ويستنيب لها مع عدمه. وقد تقدّم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف.
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع، وهي ركعتان يُؤتى بها بعد الطواف. وصورتها كصلاة الصبح، ولكنّه مخيّرٌ في قرائتها بين الجهر والإخفات. ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم (عليه السلام)، والأحوط بل الأظهر الإتيان بها خلف المقام. فإن لم يتمكّن، يأتي بها على أحد الجانبين، وإن لم يتمكّن. فيصلّي في أيّ مكانٍ في المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط. هذا في طواف الفريضة. وأمّا في الطواف المستحّب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضعٍ من المسجد اختياراً.
{a(المسألة 331)a} من ترك صلاة الطواف عالماً
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 136