responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 137
عامداً، بطل حجّه على الأحوط؛ لاحتمال كون السعي بدونها باطلاً. {a(المسألة 332)a} تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف، بمعنى: أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً. {a(المسألة 333)a} إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي، أتى بها، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط. وإذا ذكرها في أثناء السعي، قطعه وأتى بالصلاة في المقام، ثمّ رجع وأتمّ السعي حيثما قطع. وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة، لزمه الرجوع والإتيان بها في محلّها. فإن لم يتمكّن من الرجوع، أتى بها في أيّ موضعٍ ذكرها فيه. نعم، إذا تمكّن من الرجوع إلى الحرم، رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى. وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر. {a(المسألة 334)a} إذا نسي صلاة الطواف حتّى مات، وجب على الولي قضاؤها.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست