responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 140
{a(المسألة 339)a} لو بدأ بالمروة قبل الصاف: فإن كان في شوطه الأوّل، ألغاه وشرع في الصفا، وإن كان بعده، ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأوّل. {a(المسألة 340)a} لا يُعتبر في السعي المشي راجلاً، فيجوز السعي راكباً على حيوانٍ أو على متن إنسانٍ أو غير ذلك، ولكن يلزم على المكلّف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة. {a(المسألة 341)a} يُعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف، فلا يجزي الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر. نعم، لا يُعتبر أن يكون ذهابه وإيابه على خطٍّ مستقيمٍ. {a(المسألة 342)a} يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عن الإياب من المروة، لم يجزئه ذلك. ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست