نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 141
الإياب.
{a(المسألة 343)a} يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما.
أحكام السعي
تقدم: أنّ السعي من الأركان، فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به إلى زمانٍ لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات، بطل حجّه، ولزمته الإعادة من قابلٍ. والأظهر أنّه يبطل إحرامه أيضاً، وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الإفراد وإتمامه بقصد الأعمّ منه ومن العمرة المفردة.
{a(المسألة 344)a} لو ترك السعي نسياناً، أتى به حيث ما ذكره وإن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحجّ. فإن لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرجٌ ومشقّةٌ، لزمته الاستنابة، ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين.
{a(المسألة 345)a} من لم يتمكّن من السعي بنفسه ولو
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 141