نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 143
الوقوف بعرفات، فسد حجّه، ولزمته الإعادة في السنة القادمة. والظاهر بطلان إحرامه أيضاً وإن كان الأولى العدول إلى حجّ الإفراد وإتمامه بنيّة الأعمّ من الحجّ والعمرة المفردة. وأمّا إذا كان النقص نسياناً: فإن كان بعد الشوط الرابع، وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكّر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحجّن وتجب عليه الاستنابة لذلك، إذا لم يتمكّن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أنّ تذكّره كان بعد رجوعه إلى بلده. والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعيٍ كاملٍ ينوي به فراغ ذمّة المنوب عنه بالإتمام أو التمام. وأمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع، فالأحوط أن يأتي بسعي كاملٍ يقصد به الأعمّ من التمام والإتمام، ومع التعسّر يستنيب.
{a(المسألة 350)a} إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ؛ لاعتقاده الفراغ من السعي، فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرةٍ، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.
ـ
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 143