responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 142
بحمله على متن إنسانٍ أو حيوانٍ ونحو ذلك، استناب غيره، فيسعى عنه ويصحّ حجّه. {a(المسألة 346)a} الأحوط أن لا يؤخّر السعي عن الطواف وصلاته بمقدارٍ يعتدّ به من غير ضرورةٍ كشِدّة الحرّ أو التعب، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل. نعم، لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار. {a(المسألة 347)a} حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علمٍ وعمدس (على ما تقدّم في الطواف). نعم، إذا كان جاهلاً بالحكم، فالأظهر عدم البطلان وإن كانت الإعادة أحوط. {a(المسألة 348)a} إذا زاد في سعيه خطأً، صحّ سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملاً يستحبّ له أن يضيف إلى ستّة أشواط؛ ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأوّل، فيكون انتهاؤه إلى الصفا. ولا بأس بالإتمام رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوطٍ واحدٍ. {a(المسألة 349)a} إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به، ولم يمكنه تداركه إلى زمان
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست