نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 147
ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيّام، ولاسيّما للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس. وتقدّم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحجّ لضرورةٍ بعد الفراغ من العمرة في أيّ وقتٍ كان.
{a(المسألة 362)a} كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحجّ قبل التقصير، لا يجوز للحاجّ أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحجّ. نعم، لا بأس به بعد إتمام النسك قبل طواف النساء.
{a(المسألة 363)a} يتضيّق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة.
{a(المسألة 364)a} يتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيّته وواجباته ومحرّماته، والاختلاف بينهما في النيّة فقط.
{a(المسألة 365)a} للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة من أيّ موضعٍ شاء، ويستحّب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.
{a(المسألة 366)a} من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 147