نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 148
بالحكم إلى أن خرج من مكّة، ثمّ تذكّر أو علم بالحكم، وجب عليه الرجوع إلى مكّة ولو من عرفات والإحرام منها. فإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذرٍ آخر، أحرم من الموضع الذي هو فيه. وكذلك لو تذكّر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها. ولو لم يتذكّر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحجّ، صحّ حجّه.
{a(المسألة 367)a} من ترك الإحرام عالماً عامداً، لزمه التدارك، فإن لم يتمكّن منه قبل الوقوف بعرفات، فسد حجّه، ولزمته الإعادة.
{a(المسألة 368)a} الأحوط أن لا يطوف المتمتّع بعد الإحرام للحجّ قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدّد التلبية على الأحوط.
2 - الوقوف بعرفات
الثاني من واجبات حجّ التمتّع الوقوف بعرفات بقصد القربة، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 148