نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 150
من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
{a(المسألة 373)a} من لم يدرك الوقوف الاختياري (أي: الوقوف في النهار) لنسيانٍ أو لجهلٍ يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار، لزمه الوقوف الاضطراري (أي: الوقوف برهةً من ليلة العيد)، وصحّ حجّه. فإن تركه متعمّداً، فسد حجّه.
{a(المسألة 374)a} تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنّها لا تفسد الحجّ. فإذا ندم ورجع إلى عرفات، فلا شيء عليه، وإلا كانت عليه كفّارة بدنةٍ ينحرها في منى. فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط أن تكون متوالياتٍ. ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر. فإن لم يرجع حينئذٍ، فعليه الكفّارة على الأحوط.
{a(المسألة 375)a} إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنّة وحكم على طبقه، ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان:
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 150