نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 149
فرقٍ بين أن يكون راكباً أو راجلاً، ساكناً أو متحرّكاً.
{a(المسألة 369)a} حدّ عرفات من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف. وهذه حدود عرفات وخارجةٌ عن الموقف.
{a(المسألة 370)a} الظاهر: أنّ الجبل (جبل الرحمة) موقفٌ، ولكن يكره الوقوف عليه، ويستحبّ الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.
{a(المسألة 371)a} يُعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيارٍ، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت، لم يتحقّق منه الوقوف.
{a(المسألة 372)a} الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل الظهر من اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعةٍ تقريباً. والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه، إلا أنّه ليس من الأركان، بمعنى أنّ من ترك الوقوف في مقدارٍ من هذا الوقت لا يفسد حجّه. نعم، لو ترك الوقوف رأساً باختياره، فسد حجّه. والركن
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 149