responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 153
هو الوقوف في الجملة. فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمّداً، صحّ حجّه وإن ارتكب إثماً. {a(المسألة 378)a} من ترك الوقوف فيما بين الطلوعين رأساً، فسد حجّه. ويُستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف من عدّوٍ والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى. {a(المسألة 379)a} من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحكم، صحّ حجّه على الأظهر، وعليه كفّارة شاةٍ. {a(المسألة 380)a} من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري (أي: الوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيانٍ أو لعذرٍ آخر، أجزأه الوقوف الاضطراري (أي: الوقوف وقتاً مّا) بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد. ولو تركه عمداً، فسد حجّه.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست