responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 160
{a(المسألة 386)a} الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو جهلٍ أو عذرٍ آخر من الأعذار، لزمه التدارك إلى آخر أيّام التشريف. وإن استمرّ العذر، جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجّة. فإن تذكّر أو علم بعد الطواف وتداركه، لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط. وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف، فالظاهر بطلان طوافه، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح. {a(المسألة 387)a} لا يجزئ هدي واحدٌ عن أكثر من شخصٍ واحدٍ. {a(المسألة 388)a} يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية. وإذا تبيّن له بعد الذبح أنّ الهدي لم يبلغ السنّ المعتبر فيه، لم يجزئه ذلك، ولزمته الإعادة. ويُعتبر في الهدي أن
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست