نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 161
يكون تامّ الأعضاء، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أُذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً. ويُعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً، ولا موجوءً، ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيراً لا مخّ عظم له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأُذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منها، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
{a(المسألة 389)a} إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته، فبان معيباً بعد نقد ثمنه، فالأحوط عدم الاكتفاء به، ولزمه هدي آخر.
{a(المسألة 390)a} ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في صورة التمكّن منه، فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط، أجزأه الفاقد وما تيسّر له من الهدي.
{a(المسألة 391)a} إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمينٌ، فبان مهزولاً، أجزأه، ولم يحتج إلى الإعادة.
{a(المسألة 392)a} إذا شكّ في هزال الهدي فذبحه،
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 161