نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 163
القادمة.
{a(المسألة 397)a} إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه، صام بدلاً عنه عشرة أيّام: ثلاثة في الحجّ في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة، وسبعةً إذا رجع إلى بلده، والأحوط أن تكون السبعة متواليةً. ويجوز صيام الثلاثة من أوّل ذي الحجّة بعد التلبّس بعمرة التمتّع، ويُعتبر فيها التوالي. فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة، فعليه أن يصبر حتّى يرجع إلى بلدهم أو يمضي شهرٌ، ثمّ يصوم بعد ذلك سبعة أيّامٍ.
{a(المسألة 398)a} المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيّامٍ في الحجّ إذا لم يتمكّن من الصوم يوم السابع، صام اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى. ولو لم يتمكّن في اليوم الثامن أيضاً، أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى. والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى، وأن لا يؤخّره من دون عذرٍ. وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى، صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً. ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة. فإن لم
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 163