نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 164
يصم الثلاثة حتّى أهلّ هلال محرّم، سقط الصوم، وتعيّن الهدي للسنة القادمة.
{a(المسألة 399)a} من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيّامٍ في الحجّ، ثمّ تمكن منه، وجب عليه الهدي على الأحوط.
{a(المسألة 400)a} إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور.
{a(المسألة 401)a} إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه، ثمّ شك في أنّه ذبحه أم لا، بنى على العدم. نعم، إذا كان ثقةً وأخبره بذبحه، اكتفى به.
{a(المسألة 402)a} ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا يُعتبر فيما يُذبح كفّارةً، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه.
{a(المسألة 403)a} الذبح الواجب هدياً أو كفّارةً لا تُعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً. ولابدّ أن يكون الذابح مسلماً، وأن تكون النيّة مستمرةً من صاحب الهدي إلى الذبح، والأحوط
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 164