نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 167
{a(المسألة 410)a} من أراد الحلق وعلم أنّ الحلاق يجرح رأسه، فعليه أن يقصّر أوّلاً ثمّ يحلق.
{a(المسألة 411)a} الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً، وإلا جمع بين التقصير والحلق، ويقدّم التقصير على الحلق على الأحوط.
{a(المسألة 412)a} إذا حلق المحرم أو قصّر، حلّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام عدا النساء والطيب، بل والصيد أيضاً على الأحوط.
{a(المسألة 413)a} إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من منى، رجع وقصّر أو حلق فيها. فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر عليه، قصّر أو حلق في مكانه، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك.
{a(المسألة 414)a} إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً، فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ وتداركه، وجب عليه إعادة الطواف على الأحوط.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 167