نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 166
متغلّبٌ عليه قهراً قبل التصدّق والإهداء، فلا ضمان على صاحب الهدي. نعم، لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله، ضمن الثلثين على الأحوط.
3 - الحلق أو التقصير
الواجب السادس من واجبات حجّ التمتّع الحلق أو التقصير. ويُعتبر فيه قصد القربة. والأحوط إيقاعه في النهار بعد الرمي والذبح، فلو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، أجزأه، ولم يحتج إلى الإعادة.
{a(المسألة 408)a} لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعيّن عليهنّ التقصير.
{a(المسألة 409)a} يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل. ومن لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما، لدفع القمل، أو عقص شعره وعقده بعد جمعه ولفّه، فالأحوط له اختيار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر. ومن كان صرورةً، فيجب عليه اختيار الحلق.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 166