نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 179
الحجّ أو بقيت الاستطاعة إلى العام القادم، لا يسقط عنه وجوب الحجّ بالهدي المزبور، بل يجب عليه الإتيان به في العام القادم.
{a(المسألة 447)a} إذا صدّ عن الرجوع إلى منى بعد إتمام أعمال الحجّ في مكّة للمبيت فيها ورمي الجمار، فقد تمّ حجّه، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا فالأحوط الاستنابة في العام القادم، ولا يجري عليه حكم المصدود.
{a(المسألة 448)a} من تعذّر عليه إتمام الحجّ لمانعٍ من الموانع غير الصدّ والحصر، فالأحوط أن يتحلّل من إحرامه بذبح الهدي.
{a(المسألة 449)a} لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنةً أو بقرةً أو شاةً. ولو لم يتمكّن منه، فالأحوط أن ينتقل إلى بدله، وهو الصيام بالترتيب الذي ذُكر.
{a(المسألة 450)a} من أفسد حجّه ثمّ صدّ: هل يجري عليه حكم الصدّ أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأوّل، ولكن عليه كفّارة الإفساد زائداً على الهدي.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 179