responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 180
{a(المسألة 451)a} من ساق الهدي معه ثمّ صدّ، كفى ذبح ما ساقه، ولا يجب عليه هدي آخر وإن كان أحوط.

أحكام المحصور

{a(المسألة 452)a} المحصور هو الممنوع عن الحجّ أو العمرة لمرضٍ ونحوه بعد تلبسّه بالإحرام. {a(المسألة 453)a} المحصور إن كان محصوراً في العمرة المفردة، فوظيفته أن يبعث هدياً، ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقتٍ معيّنٍ. فإذا جاء الوقت تحلّل في مكانه، ويجوز له خاصّةً أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل. وتحلّل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء. وأمّا منها فلا تحلّل إلا بعد إتيانه بعمرةٍ مفردةٍ بعد أفاقته. وإن كان محصوراً عن عمرة التمتّع، فحكمه ما تقدّم، إلا أنّه يتحلّل حتّى من النساء. وإن كان محصوراً في الحجّ، فحكمه ما تقدّم. والأحوط أن لا يتحلّل عن النساء حتّى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حجٍّ أو عمرةٍ.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست