نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 181
{a(المسألة 454)a} إذا أُحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض: فإن ظنّ أو احتمل إدراك الحجّ، وجب عليه الالتحاق، وحيئذٍ فإن أدرك الوقوفين أو الوقوف بالمشعر خاصّةً، فقد أدرك الحجّ. وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه، انقلب حجُّه إلى العمرة المفردة. وإن ذُبح عنه تحلّل من غير النساء، ووجب عليه على الأحوط الإتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته، للتحلّل من النساء أيضاً.
{a(المسألة 455)a} إذا أُحصر عن مناسك منى أو من الطواف والسعي بعد الوقوفين، فالحكم فيه كما مرّ في المسألة (445). نعم، إذا كان الحصر من الطواف والسعي بعد دخول مكّة، فلا إشكال في أنّ وظيفته الاستنابة.
{a(المسألة 456)a} إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه، ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلّه، جاز له أن يذبح شاةً في محلّه، أو يصوم ثلاثة أيّام، أو يطعم ستّة مساكين، لكلّ مسكين مدّان ويحلق.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 181