نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 115
الأعظم قدس سره، بل يظهر من الشيخ أسد اللََّه التستري قدس سره، كما هوالمستفاد من ظاهر بعض كلماته وان استشعر الخلاف عن بعضها الآخر، فليتأمل.
وقد وافقنا في المصاديق مع البروجردي والشاهرودي 0 كما هو مذكور في حاشية «العروة» في ذيل المسألة.
نعم، لا يعتبر ذلك في النجاسة أي لو حدث بعض ما يؤثّر في شدة ريح الميتة مثلاً أو ضعفها بحيث لا يضر في صدق الاستناد إليه عرفاً، ولو كان بسبب جعله في موضع سبّب المنع عن التأثير، كالثلاجة المتعارفة في عصرنا حيث يوضع فيها اللحم وغيره فانه لولاها لتغير لون اللحم وغيره وهكذا في الماء فإنه لو أضيف إليه ما يمنع عن تغيّر لونه، ولكن لم يضر عرفاً صدق الاستناد إلىََ تاماً كان منجساً للماء، وإن كانت الأوصاف في بعض هذه الأمور عرضية، كما لا يخفىََ، لعدم أخذ الوصف بحسب الذات الاصلية للنجاسة، أي لم يضف إليه إلّا في بعض الأخبار، وقد عرفت كونه لأجل الغلبة، فيشمل إطلاق بعض الأخبار لمثل الفروض المذكورة، كما لا يخفىََ.
فبناءاً علىََ ما ذكرنا، يظهر تفاوت الحكم بين المائين كانا في حوضين وكانا أزيد من الكر، وكان أحدهما من ماء البئر حيث يكون أقل استعداداً لقبول الانفعال بملاقاة النجاسة لوناً أو طعماً أو ريحاً بمقدار من النجس، عن الماء الآخر الذي كان من الجاري، أو لا يتغير بذلك المقدار لشدة استعداده، فيحكم بالنجاسة في الأوّل منهما دون الثاني، لكون التفاوت في الانفعال وعدمه تكون مستنداً لأمر ذاتي للماء موجود في كليهما.
هذا بخلاف ما لو فرض ماء في حوضين، ولكن كان قد أضيف لأحدهما مقداراً من العطر فصار معطراً، ولذلك لم يتأثر بما وقع فيه من الجيفة، بخلاف الماء الآخر حيث انفعل بذلك المقدار، فإنه يحكم بالنجاسة فيهما، لأن المانع في الماء المعطر كان مانعاً عارضياً لا ذاتياً نظير الاحمرار بالذات إذا اختلط مع الدم، كما مثّله السيّد قدس سره في «العروة» حيث حكم بالطهارة، كما هو الحق، خلافاً للعلّامة البروجردي
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 115